تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مسألة : ما لو اقدم انسان ونصب اللوح المغصوب في سفينته : فإنه قالوا إنه يجوز لمالك اللوح نزع لوحه وان تضرر مالك السفينة بنزعه بلغ ما بلغ ، وانه يجب على مالك السفينة رد اللوح وان تضرر ، وعللوه بأنه اقدم على الضرر . ومسألة العلم بالغبن ، فإنهم يفتون بثبوت اللزوم ، ويعللون عدم شمول القاعدة له : بأنه اقدم على الضرر . ومسألة ما لو استأجر شخص أرضا إلى مدة وبنى فيها بناءً أو غرس فيها شجرا ، يبقى بعد انقضاء زمان الإجارة : فإنهم قالوا إن لمالك الأرض هدم البناء وقلع الشجر وان تضرر به المستأجر . وكذا لو غرس أو بنى من عليه الخيار في الملك الذي تعلق به حق الخيار ، فإنهم أفتوا بأنه لذي الخيار هدمه أو قلعه إذا فسخ العقد الخياري وان تضرر به من عليه الخيار إلى غير ذلك من الفروع . وكيف كان ففي المقام أقوال « 1 » : القول الأول : ما ذهب إليه جمع من متأخري المتأخرين ، وهو ان الاقدام يمنع عن شمول القاعدة مطلقا . القول الثاني : ما اختاره جماعة ، وهو عدم المانعية كذلك . القول الثالث : التفصيل بين الاقدام بفعل محرم ، والاقدام بفعل جائز ، وان
هامش
( 1 ) ستأتي الإشارة إلى الأقوال عند مناقشتها .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 243 | السيد محمد صادق الروحاني