تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
النص الخاص « 1 » فلا يقاس سائر الموارد به . واما الثالث : فلأن مدرك ثبوت خياري العيب والغبن ، ليس هو قاعدة لا ضرر ، بل المدرك فيهما ، الشرط الضمني الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم من سلامة المبيع ، وتساوى المالين في المالية مع التبدل في الاشخاص ، والأخبار الخاصة في خيار العيب « 2 » واختصاص الوجهين بصورة الجهل واضح . مع : انه لو سلم كون المدرك هو قاعدة لا ضرر فبما ان القاعدة إنما تنفي الحكم الذي في رفعه منة ، ومع العلم بالغبن ، والعيب لا يكون رفع اللزوم امتنانيا فلا تشمله القاعدة . واستدل للثالث : وهو ان الاقدام بفعل حرام مانع عن شمول القاعدة . بخبر عبد العزيز ، عن الإمام الصادق ( ع ) عمن اخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها ، قال : يرفع بنائها وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق « 3 » . بدعوى ان الجملة الأخيرة كناية عن كل ما وضع بغير حق ، فكل موضوع
هامش
( 1 ) وهو قوله عليه السلام ( إِنْ أَجْنَبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَإِنِ احْتَلَمَ تَيَمَّمَ ) وسائل الشيعة ج 3 ص 373 ح 3902 ، الكافي ج 3 ص 67 . ( 2 ) وهو قوله عليه السلام ( أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَبِهِ عَيْبٌ وَعَوَارٌ لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَبِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَالْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ ) وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23068 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 388 ، ح 32194 .