تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
انه يعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي . والجواب عن ذلك يظهر مما ذكرناه في الفرع الأول . كما أنه يظهر مما ذكرناه في هذه الفروع الحكم في سائر الفروع المذكورة في الرسائل .

الموضع التاسع في العلم الإجمالي

والبحث في العلم الإجمالي في مقامين : الأول : في ثبوت التكليف وتنجزه به وعدمه . المقام الثاني : في سقوط التكليف بالعلم الإجمالي بعد الفراغ عن ثبوته مع إمكان الامتثال التفصيلي . أما المقام الأول : فيقع البحث فيه في موردين . المورد الأول : في أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، فلا يجوز ترك المجموع من الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية أم لا ؟ المورد الثاني ، في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وعدمه بمعنى انه يجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية والإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 99 | السيد محمد صادق الروحاني