انه يعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي .
والجواب عن ذلك يظهر مما ذكرناه في الفرع الأول .
كما أنه يظهر مما ذكرناه في هذه الفروع الحكم في سائر الفروع المذكورة في الرسائل .
الموضع التاسع في العلم الإجمالي
والبحث في العلم الإجمالي في مقامين :
الأول : في ثبوت التكليف وتنجزه به وعدمه .
المقام الثاني : في سقوط التكليف بالعلم الإجمالي بعد الفراغ عن ثبوته مع إمكان الامتثال التفصيلي .
أما المقام الأول : فيقع البحث فيه في موردين .
المورد الأول : في أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، فلا يجوز ترك المجموع من الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية أم لا ؟
المورد الثاني ، في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وعدمه بمعنى انه يجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية والإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية .