من الاقتحام في الهلكة ونحوها غيرها « 1 » .
وتقريب الاستدلال بها ، ان ظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل .
وأورد على الاستدلال بها بإيرادات .
منها : أنها ضعيفة السند .
وفيه انه لو تم في بعضها لا يتم في جميعها فان فيها الموثق والصحيح .
ومنها : ان التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند الفريقين - والافتاء بالحكم الظاهري منعا وترخيصا مشترك بينهما والتوقف في العمل لا معنى له .
ويرده ما ذكرناه في تقريب الاستدلال .
ومنها : أنها ظاهرة في الاستحباب .
ويرده ان الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلًا مع أنه جعل علة لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيد لوجوب طرح المخالف للكتاب في الصحيحة .
ومنها : أنها في مقام المنع عن العمل بالقياس وانه يجب التوقف عن القول إذا لم يكن هناك نص عن المعصوم ( ع ) .
وفيه : انه مخالف لظهورها ولا يلائم مع مورد بعضها كما لا يخفى .
ومنها : ما احتمله قريبا المحقق النائيني ( ره ) « 2 » ، وهو أنها تدل على أن
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 50 باب النوادر ح 9 / الوسائل ج 27 ص 154 ح 33465 .
( 2 ) فوائد الأصول للنائيني ج 3 ص 374 .