تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا « 1 » . والجواب عنها واضح .

الاستدلال بأخبار التوقف لوجوب الاحتياط

السادسة : ما تضمن الأمر بالوقوف عند الشبهة ، معللا بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وفي بعضها التعليل خاصة كموثق مسعد ابن زياد عن النبي ( ع ) أنه قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة إلى أن قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة « 2 » وقول الإمام الصادق ( ع ) في مقبولة ابن حنظلة بعد ذكر جملة من المرجحات إذا كان كذلك فارجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة « 3 » . وفي روايات الزهري والسكوني وعبد الأعلى ، الوقوف عند الشبهة خير
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 388 باب الكفر ح 19 / الوسائل ج 1 ص 32 باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات . . ح 47 وج 27 ص 158 ح 33474 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 474 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 112 / الوسائل ج 20 ص 258 باب وجوب الاحتياط في النكاح ح 25573 وج 27 ص 159 ح 33478 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 67 باب اختلاف الحديث ح 10 / الفقيه ج 3 ص 8 ح 3233 / التهذيب ج 6 ص 301 ح 52 / الوسائل ج 27 ص 106 ح 33334 .