ولكنها مختصة بصورة إمكان إزالة الشبهة ولا تعم ما هو محل الكلام وهو الشبهة بعد الفحص .
الثالثة : ما دل على أن الوقوف عند الشبهة من الورع ، كقول الإمام علي ( ع ) لا ورع كالوقوف عند الشبهة « 1 » ، وخبر أبي شعيب عن الإمام الصادق ( ع ) أورع الناس من وقف عند الشبهة الحديث ونحوهما غيرهما « 2 » .
ولكن يرد على الاستدلال بها ما أوردناه على الاستدلال بالطائفة الثانية من الآيات من تعين حملها على الاستحباب وعدم اللزوم .
الرابعة : ما يدل على أن طلب ترك المشتبه إنما هو من جهة ان الإتيان به يهوّن فعل المعصية ، كمرسل الصدوق خطب أمير المؤمنين ( ع ) فقال ان اللّه حد حدودا فلا تعتدوها إلى أن قال فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك « 3 » .
والاستدلال بها كما ترى .
الخامسة : ما تضمن النهي عن الاتكال على الاستنباطات العقلية الظنية في الاعتقاديات ، كخبر زرارة عن الإمام الصادق لو أن العباد إذا جهلوا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 161 ح 33486 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل . . . ص 162 و 165 ح 33492 و 33501 وغيرهما .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 75 باب نوادر الحدود ح 5149 / الوسائل ج 27 ص 175 ح 33531 .