واما الطائفة الثانية : فلان المراد بالتقوى ان كان هو الوقاية من عذاب اللّه ، فارتكاب محتمل التحريم مع الدليل على جوازه ، وعدم العقاب عليه ليس مشمولا للآية ، وان كان المراد به المرتبة العالية من التقوى الشاملة ، لترك المكروهات ، وفعل المندوبات ، والاحتياط بإتيان ما يحتمل وجوبه مع الدليل على عدمه كموارد جريان قاعدة الفراغ وشبهها ، فالأمر به لا محالة يكون غير إلزامي ، والالتزام بإبقائه على ظهوره وخروج هذه الموارد بالدليل الخاص ، كما ترى .
واما الطائفة الثالثة فلان المراد بالهلكة ان كان هو العقاب فأدلة البراءة توجب القطع بعدم العقاب فلا يكون مشمولا لهذه الآية الشريفة ، وان شئت قلت إن هذا النهي بعد ما لم يكن نفسيا ، لان فعل ما يترتب عليه العقاب لا يكون محرما بحرمة أخرى ، غير الحرمة المترتب عليها العقاب على مخالفتها ، ولا طريقيا إذ الحكم الطريقي إنما يكون لتنجيز الواقع ، ومع فرض تنجزه لفرض الهلكة في موضوعه ، وهو العقاب ، فلا يعقل ان يكون النهي موجبا له فلا محالة يكون إرشاديا فهو تابع لثبوت العقاب من دليل آخر ، وأدلة البراءة تنفيه ، وان كان المراد الهلكة الدنيوية فهي مقطوع العدم ، مع أن الشك من هذه الجهة من قبيل الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط بالاتفاق .
واما الطائفة الرابعة : فلان محتمل التحريم مع قيام الدليل على الترخيص فيه ظاهرا ليس مشمولا له لأنه وان لم يعلم التكليف الواقعي ، إلا أن الوظيفة الظاهرية معلومة .
واما الطائفة الخامسة : فلان الظاهر منها رد الحكم الواقعي إلى اللّه تعالى ،
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 397
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٩٧