عدم جعل الترخيص للعلم بتحقق أحدهما .
وفيه : انه لا مانع من اجرائهما معا ، بعد فرض عدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما معا ، وفي المقام إشكالات أخر تقدم بعضها مع الجواب عنه في التقريب الأول ، وبعضها واضح الدفع .
فالأظهر جريانه وثبوت البراءة به .
نعم لا يثبت به الإباحة فلو كان هناك اثر مترتب على الإباحة لما كان يترتب على الاستصحاب ولزم الرجوع إلى أصالة الإباحة .
وقد يتوهم اختصاص هذا الوجه بالشبهات الحكمية ، من جهة انه في الشبهة الموضوعية يكون الجعل معلوما فلا يجري استصحاب عدم الجعل .
ويندفع بأنه من جهة ان جعل الأحكام إنما يكون على نحو القضية الحقيقية دون الخارجية فكل موضوع خارجي من أفراد الموضوع يكون مخصوصا بحكم خاص فعند الشك ، لا مانع من استصحاب عدم جعل الحكم لهذا الموضوع الشخصي الخارجي .
الاستدلال بالآيات للزوم الاحتياط
وقد استدل للزوم الاحتياط ، بالكتاب ، والسنة ، والعقل .
أما الكتاب ، فبطوائف من الآيات :
الأولى : ما دل على حرمة القول بغير علم ، كقوله تعالى : وَأَن تَقُولُواْ عَلَى