توضيح ذلك في مبحث حجية الخبر الواحد .
أضف إلى ذلك ان الاستبانة لو كانت بمعنى العلم الوجداني يكون دليل ما ثبت حجيته حاكما على الموثق وموسعا للاستبانة ويكون ذكر البينة بالخصوص من قبيل ذكر الخاص بعد العام .
وقد يقال بتعين هذا الاحتمال من جهة أن حمله على الاحتمال الثالث أو الرابع مستلزم لحمل قوله كل شيء حلال على الحكاية عن إنشائات متعددة ، لا على مقام الجعل والتشريع .
وفيه : ان هذا لازم على كل حال فان المجعول في باب اليد غير المجعول في باب الاستصحاب ، فلا يمكن جعلهما بدليل واحد ، فيدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين وعلى التقديرين يدل على المطلوب .
إلا أن الأظهر هو الأخير اخذا بالعموم ، فيدل الخبر على جعل الإباحة والحلية ، وانه لا يعتنى باحتمال الحرمة في جميع موارد الشك فيها لمكان جعل الحلية الظاهرية فيها بعناوين مختلفة .
عدم اختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية
واما الجهة الثانية : فقد استدل لاختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية بوجوه :