تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
على أصالة الإباحة ، وإنما يدعى ظهوره في كونه واردا في مقام بيان ان حكم الأشياء بعناوينها الأولية هي الإباحة وانها تستمر إلى أن يعرف خلافها ، فيدل على الإباحة الواقعية واستصحابها . وكيف كان فلا بد من البحث في كل واحد منها . اما موثق مسعدة فالكلام فيه يقع في جهتين : الأولى : انه هل يدل على إباحة المشكوك حرمته أم لا ؟ . الثانية : انه على فرض دلالته هل يختص بالشبهات الموضوعية أم يشمل الشبهات الحكمية . اما الجهة الأولى : فالاحتمالات المتصورة في قوله كل شيء حلال ، أربعة : الأول : إرادة الحلية الظاهرية ، فيكون الخبر على هذا في مقام جعل أصالة الإباحة ، ويكون على هذا ذكر الأمثلة في ذيلها المستندة حلية تلك الأمور إلى أدلة اخر ، مثل اليد ، والاستصحاب من باب التنظير لا التمثيل . الثاني : إرادة الحلية المستندة إلى دليل آخر غير أصالة الإباحة ويكون الأمثلة حينئذ تمثيلا لا تنظيرا للحلية المحكوم بها . الثالث : إرادة الحلية الثابتة في موارد الشك مطلقا ، من غير فرق بين