على أصالة الإباحة ، وإنما يدعى ظهوره في كونه واردا في مقام بيان ان حكم الأشياء بعناوينها الأولية هي الإباحة وانها تستمر إلى أن يعرف خلافها ، فيدل على الإباحة الواقعية واستصحابها .
وكيف كان فلا بد من البحث في كل واحد منها .
اما موثق مسعدة فالكلام فيه يقع في جهتين :
الأولى : انه هل يدل على إباحة المشكوك حرمته أم لا ؟ .
الثانية : انه على فرض دلالته هل يختص بالشبهات الموضوعية أم يشمل الشبهات الحكمية .
اما الجهة الأولى : فالاحتمالات المتصورة في قوله كل شيء حلال ، أربعة :
الأول : إرادة الحلية الظاهرية ، فيكون الخبر على هذا في مقام جعل أصالة الإباحة ، ويكون على هذا ذكر الأمثلة في ذيلها المستندة حلية تلك الأمور إلى أدلة اخر ، مثل اليد ، والاستصحاب من باب التنظير لا التمثيل .
الثاني : إرادة الحلية المستندة إلى دليل آخر غير أصالة الإباحة ويكون الأمثلة حينئذ تمثيلا لا تنظيرا للحلية المحكوم بها .
الثالث : إرادة الحلية الثابتة في موارد الشك مطلقا ، من غير فرق بين
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 361
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦١