أصالة الإباحة ، والحلية الثابتة باليد وما شاكل .
الرابع : إرادة معناها اللغوي وهو الارسال وهذا أيضاً ينطبق على الحلية الثابتة باصالة الإباحة والمستفادة من الدليل .
وبعبارة أخرى : يكون قوله ( ع ) كل شيء حلال حاكيا عن الإنشاءات المتعددة الثابتة بعناوين مختلفة ، ودلالة الموثق على أصالة الحل مبتنية على كون الاحتمال الثاني خلاف الظاهر كما لا يخفى .
أقول : اما الاحتمال الأول ، فهو مناف لظهور قوله وذلك مثل الثوب الخ فإنه ظاهر في كونه تمثيلا لا تنظيرا .
واما الاحتمال الثاني فعن الأستاذ الأعظم « 1 » تعينه من جهة الغاية المذكورة في ذيله إذ انحصار رافع الحلية ، في الاستبانة الظاهرة في العلم الوجداني وفي البينة ، كاشف عن أن الحلية فيها أريد بها المستندة إلى اليد والاستصحاب ، لا مطلق الحلية المرتفعة بغيرهما فان الحلية المستندة اليهما لا ترتفع إلا بالعلم والبينة ، وما في بعض الأخبار من اعتبار خبر الواحد بتحقق الرضاع ، أو النسب يكون معارضا بما يدل على عدم اعتباره ، واما الاقرار فهو وان كان رافعا للحلية إلا أنه خلاف المفروض في الموثق وعليه فهو أجنبي عن المقام .
وفيه : ان المراد بالبينة هو معناها اللغوي ، أي ما يتبين به الشيء وهو مطلق الدليل . فالمراد حينئذ ان الأشياء كلها على الإباحة حتى تستبين وتستكشف أنت حرمتها أو تظهر حرمتها من الخارج بلا تفحص واستكشاف وقد مر
هامش
( 1 ) دراسات في علم الأصول ج 3 252 .