تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه « 1 » . ويحتمل اتحاده مع سابقه وان عبد اللّه بن سليمان رواه عن أبي جعفر ومعاوية رواه عن بعض أصحابنا ويكون المراد به عبد اللّه . الرابع : ما رواه الصدوق « 2 » بسنده عن عبد اللّه بن سنان والكليني « 3 » بسند صحيح ، راجع الوسائل « 4 » عن أبي عبد اللّه ( ع ) كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ، هذه هي الروايات الواردة في الباب . وقد استدل الشيخ الأعظم ( ره ) « 5 » بالخبر الثاني والرابع على البراءة في الشبهة الحكمية ولم يستدل بموثقة مسعدة ولعل نظره الشريف إلى اختصاص الموثقة بقرينة ما فيها من الأمثلة بالشبهة الموضوعية .
هامش
( 1 ) المحاسن ج 2 ص 496 باب الجبن ح 601 / وسائل الشيعة ج 25 ص 119 باب 61 من أبواب الأطعمة ( جواز اكل الجبن . . ) ح 31382 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 341 باب الصيد والذبائح ح 4208 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 87 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 22050 وأيضا ج 24 من الوسائل ص 236 ح 30425 . ( 5 ) فرائد الأصول ج 1 ص 328 وأيضا ص 330 .