مع أنه لو سلم ان وحدة السياق تعين المراد الجدي ، فإنما هو فيما إذا كان القيد الثابت شرعيا ، كما إذ رتب الحكم على جملة أمور ، وقيد عدة منها بقيد شرعا ، يستكشف بمقتضى وحدة السياق ، تقيد الجميع بذلك القيد ، واما لو كان القيد الثابت لتلك الأمور عقليا لا بحكم الشارع ، فلا وجه للحكم بان وحدة السياق تدل على تقيد غيره به كما هو واضح ، والمقام من قبيل الثاني إذ إرادة الفعل بخصوصه من لفظة - ما - في سائر الجمل ، إنما تكون لأجل عدم تعقل تعلق العناوين المذكورة في صلتها ، من الاضطرار - والاكراه - وما لا يطاق بالحكم ، فلا وجه للحكم بإرادة الفعل من جملة ما لا يعلمون .
ثانيها : ان الرفع لا بد وان يستند إلى ما فيه الثقل ، ومن الواضح ان الحكم ليس فيه ثقل بل إنما هو يوجب الثقل ، فالثقل إنما يكون في الفعل ، باعتبار ان اتيان الفعل بعنوان كونه ملزما عليه شاق ، أو باعتبار ان الاتيان به على خلاف مقتضى الطبع خوفا من العقاب شاق وثقيل على المكلف ، فالرفع يستند إليه لا إلى الحكم .
وفيه : ان الرفع إنما يكون في مقابل الوضع ، فكلما يصح اسناد الوضع إليه ، يصح اسناد الرفع إليه ومن الواضح ، ان الحكم الشرعي مما يكون قابلا لاسناد الوضع إليه ، فكذلك يستند الرفع إليه . مع أنه لو سلم اعتبار كون المرفوع ثقيلا ، فلا يكون مختصا به ، بل كما يصح اسناده إلى ما فيه الثقل ، يصح اسناده إلى الموجب له ، وإلى ما هو اثره وهو المؤاخذة كما لا يخفى .
ثالثها : انه لا شبهة في شمول الحديث للشبهات الموضوعية ، فالموصول أريد به الفعل يقينا ، فلو أريد به الحكم أيضاً لزم استعماله في معنيين ، وهو لا يجوز .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 334
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٣٤