عدم الالزام واقعا يستلزم الترخيص كذلك عدم الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا ، ومعه لا يبقى مورد لاحتمال العقاب .
فيرد عليه ان المراد من الالزام الظاهري ، ان كان هو الحكم الطريقي المجعول للمشتبه بما هو مشتبه بداعي تنجز الواقع ، فليس هو إلا ايجاب الاحتياط ، وان كان المراد هو الحكم الواقعي المجعول له بما هو كذلك فرفعه لا يفيد كما لا يخفى ، وان كان المراد غير ذلك فلا بد من توضيح أزيد من ذلك .
عموم الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية
الجهة الثالثة : في بيان أن الحديث هل يختص بالشبهة الموضوعية ؟ أو الحكمية ، ؟ أم يعم كلتا الشبهتين ؟
ويتوقف بيان ما هو الحق على بيان ان المراد بالموصول ، هل هو الفعل الخارجي ؟ أم يكون المراد منه الحكم ؟ أو الجامع بينهما ؟
وعلى الأول هل المراد من لا يعلمون ، عدم العلم بعنوان الفعل ، وانه مصداق عنوان محرم ؟ أم مصداق عنوان محلل ؟ أم يكون المراد عدم العلم بحكمه ؟ أو الجامع بينهما ؟ وجوه :
فمجموع محتملات الرواية خمسة .
وملخص القول فيه : انه لو كان المراد من الموصول الفعل كان الظاهر من لا يعلمون الجهل بعنوان الفعل واحتمال إرادة الجهل بحكمه أو الجامع خلاف