تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
عدم الالزام واقعا يستلزم الترخيص كذلك عدم الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا ، ومعه لا يبقى مورد لاحتمال العقاب . فيرد عليه ان المراد من الالزام الظاهري ، ان كان هو الحكم الطريقي المجعول للمشتبه بما هو مشتبه بداعي تنجز الواقع ، فليس هو إلا ايجاب الاحتياط ، وان كان المراد هو الحكم الواقعي المجعول له بما هو كذلك فرفعه لا يفيد كما لا يخفى ، وان كان المراد غير ذلك فلا بد من توضيح أزيد من ذلك .

عموم الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية

الجهة الثالثة : في بيان أن الحديث هل يختص بالشبهة الموضوعية ؟ أو الحكمية ، ؟ أم يعم كلتا الشبهتين ؟ ويتوقف بيان ما هو الحق على بيان ان المراد بالموصول ، هل هو الفعل الخارجي ؟ أم يكون المراد منه الحكم ؟ أو الجامع بينهما ؟ وعلى الأول هل المراد من لا يعلمون ، عدم العلم بعنوان الفعل ، وانه مصداق عنوان محرم ؟ أم مصداق عنوان محلل ؟ أم يكون المراد عدم العلم بحكمه ؟ أو الجامع بينهما ؟ وجوه : فمجموع محتملات الرواية خمسة . وملخص القول فيه : انه لو كان المراد من الموصول الفعل كان الظاهر من لا يعلمون الجهل بعنوان الفعل واحتمال إرادة الجهل بحكمه أو الجامع خلاف
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 331 | السيد محمد صادق الروحاني