تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الراوي ، وإحراز وثاقته نوع من التبين ، فيكون العمل بالموثق عملا بالمبين الواضح ، ويؤكده بناء العقلاء هذا بناء على إطلاق الفاسق على غير الامامي العامل بوظائف ما تدين به ، وإلا كما عن الشيخ البهائي في زبدة الأصول حيث التزم بإطلاق العادل عليه فالأمر في غاية الوضوح . واما الحسن فإن كان المدح المذكور للراوي موجبا للاطمينان والوثوق بكونه متحرزا عن الكذب ، فحكمه حكم الموثق طابق النعل بالنعل وإلا فلا تدل الآية الشريفة لأب مفهومها ، ولا بمنطوقها على حجيته .

التنبيه الثالث

وقد أورد على حجية خبر الواحد بايرادين : أحدهما : انه لو كان حجة ، كان خبر السيد بالاجماع على عدم حجية خبر الواحد حجة ، فيلزم عدم حجية غيره . وفيه أولا : انه قد عرفت اختصاص حجية الخبر الواحد بالاخبار عن حس ، ولا تشمل الأخبار عن الحدس كما في نقل الإجماع . وثانيا : انه معارض بخبر الشيخ المدعي للاجماع « 1 » على حجية الخبر الواحد . وثالثا : انه لا يمكن شمول الدليل لخبر السيد لأنه يلزم ان لا يكون حجة
هامش
( 1 ) كما في العدّة ج 1 ص 126 .