تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وما دل على جواز وطء الأمة إذا كان البائع عادلا اخبر باستبرائها « 1 » . وما دل على ثبوت عزل الوكيل به « 2 » إلى غير ذلك من الموارد . فلا ينبغي التوقف في حجيته في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل .

تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة

التنبيه الثاني : ان الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) قسّموا الأخبار المعتبرة إلى أقسام : الأول : الصحيح وهو ما كان رواته عدولا زكاهم الثقاة . الثاني : الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور . الثالث : الموثق وهو ما كان رواته موثقين وان لم يكونوا إماميين ، ويدخل فيه خبر الفاسق الموثق . الرابع : الحسن وهو ما كان رواته اماميين ممدوحين من دون ان يصرح بعدالتهم . أما الخبر الصحيح فهو المتيقن إرادته من المفهوم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 260 باب 11 من أبواب بيع الحيوان ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ومن أخبر الثقة باستبرائها . . ) ح 23630 وغيره . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 162 باب 2 من أبواب الوكالة ح 24368 وما بعده .