وما دل على جواز وطء الأمة إذا كان البائع عادلا اخبر باستبرائها « 1 »
. وما دل على ثبوت عزل الوكيل به « 2 » إلى غير ذلك من الموارد .
فلا ينبغي التوقف في حجيته في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل .
تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة
التنبيه الثاني : ان الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) قسّموا الأخبار المعتبرة إلى أقسام :
الأول : الصحيح وهو ما كان رواته عدولا زكاهم الثقاة .
الثاني : الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور .
الثالث : الموثق وهو ما كان رواته موثقين وان لم يكونوا إماميين ، ويدخل فيه خبر الفاسق الموثق .
الرابع : الحسن وهو ما كان رواته اماميين ممدوحين من دون ان يصرح بعدالتهم .
أما الخبر الصحيح فهو المتيقن إرادته من المفهوم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 260 باب 11 من أبواب بيع الحيوان ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ومن أخبر الثقة باستبرائها . . ) ح 23630 وغيره .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 162 باب 2 من أبواب الوكالة ح 24368 وما بعده .