مندفعة بان السيد يخبر عن الحكم الواقعي لا الظاهري .
فالمتحصّل ان الأظهر عدم شمول الأدلة لخبر السيد خاصة .
شمول أدلة الحجية للأخبار مع الواسطة
الإيراد الثاني : الذي أورد على أصل حجية الخبر الواحد ، ما يكون مختصا بالاخبار الحاكية مع الواسطة ، كالأحاديث التي بأيدينا .
وتقريبه : إنما يكون من وجوه :
الأول : ان أدلة حجية الخبر منصرفة إلى الأخبار الحاكية عن قول المعصوم ( ع ) بلا واسطة .
وأجيب عنه بجوابين :
أحدهما ما أفاده الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » ، وتبعه المحقق النائيني ( ره ) « 2 » وهو ان كل شخص من الوسائط إنما ينقل خبرا بلا واسطة مثلا إذا قال الكليني حدثني علي بن إبراهيم ، قال حدثني أبي ، قال حدثني حماد بن عيسى ، قال سمعت العسكري ( ع ) يقول ، فهناك اخبار عديدة حسب تعدد الوسائط وكل منهم ينقل خبرا عن من يسمع منه بلا واسطة .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 1 ص 122 .
( 2 ) أجود التقريرات ج 2 ص 106 ، وفي الطبعة الجديدة ج 3 ص 185 .