بدعوى : ان المتشابه مقابل للصريح وهو ما يحتمل فيه وجهان أو وجوه ، فيشمل الظاهر .
وفيه ان المتشابه هو ما تساوى طرفاه فلا يحتمل صدقه على الظاهر .
مع أنه لو سلم شموله للظاهر ، لا يجوز الاستدلال بهذه الآية الناهية عن اتباع المتشابه على عدم حجية ظواهر الكتاب ، وإلا يلزم من وجوده عدمه ، إذ لفظ المتشابه من جملة الظواهر القرآنية ، فيكون داخلا تحت المتشابه ، فلا يجوز الاستدلال به وما يكون كذلك لا يصح فلا بد وان يقال إنها مختصة بحمل اللفظ المجمل على أحد معنييه .
فتحصل : ان الأظهر حجية ظواهر الكتاب ، ويشهد له : مضافا إلى ذلك كله : النصوص الآمرة بالرجوع إلى الكتاب التي تقدمت الإشارة إليها .
لو شك في المراد
ثم إنه لو لم يحرز المراد :
فتارة يكون من جهة عدم احراز الظهور .
وأخرى يكون من جهة احتمال عدم تطابق المراد الجدي للمراد الاستعمالي .
فهل هناك أصل عقلائي من قبيل أصالة الظهور ، أو أصالة عدم القرينة ، أو أصالة الحقيقة يعين المراد أم لا ؟ أم هناك تفصيل بين الموارد ؟ .