أهل البيت لا آيات الأحكام ، أو انه على فرض وقوعها فيها ليس فيما حرفوه قرينة صارفة لظواهر تلك الآيات .
واما القسم الثاني : فهو أمران :
الأول : ما دل من النصوص الكثيرة « 1 » على النهي عن تفسير القرآن بالرأي ، بدعوى ان حمل الكلام على ظاهره تفسير بالرأي .
وفيه : أولا : ان حمل الكلام على ظاهره ليس من التفسير بالرأي .
وثانيا : انه ليس من التفسير لأنه عبارة عن الايضاح والبيان والكشف ، وحمل اللفظ على معناه الظاهر الذي ليس عليه قناع ليس منه .
وثالثا : انه لو سلم شمول تلك النصوص لحمل اللفظ على ظاهره ، فهي معارضة بالنصوص المتواترة الدالة على الرجوع إلى الكتاب ، وطرح ما خالفه ، واستشهاده ( ع ) بظاهره « 2 » ، فلا بد من الجمع بينهما اما بحمل الأولى على الاستقلال في الاستفادة ، واما على تأويله بما يطابق القياس والاستحسانات .
الثاني : ما دل على النهي عن اتباع المتشابه « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 وفي الطبعة القديمة ج 18 باب 13 من أبواب صفات القاضي ( باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة ( ع ) ) ص 176 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 113 ح 33354 / وفي حديث دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1064 ارجع ( ع ) إلى ظاهر القرآن في حديث ملاعنة المسلم امرأته الذمية . .
( 3 ) كما في وسائل الشيعة ج 27 ص 115 ح 33355 .