وتنقيح القول بالبحث في موارد :
الأول : في أنه هل هناك ملازمة بين الحجية وجواز الاستناد إليه تعالى حتى يكون الدليل المثبت لأحدهما مثبتا للآخر كما أفاده الشيخ أم لا ؟ كما اختاره المحقق الخراساني ( ره ) « 1 » .
الثاني : في أنه هل يصح التمسك بما دل على حرمة العمل بغير العلم على عدم الحجية أم لا ؟
الثالث : في أن الشك في الحجية هل يلازم القطع بعدم الحجية واقعا ، أم لا ؟ .
الرابع : في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته .
الخامس : في أنه ، هل يجري استصحاب عدم الحجية وببركته يبنى على عدم الحجية ، أم لا يجري .
اما المورد الأول : فقد تقدم تقريب ما أفاده الشيخ الأعظم ، وما أورده عليه المحقق الخراساني .
ولكن يرد على صاحب الكفاية ، ان ايراده يتم على مبناه في جعل الحجية ، وهو ان المجعول ، التنجيز ، والتعذير فان ذلك لا يلازم ثبوت المؤدى ، وكونه حكما شرعيا ، لا حقيقة ، ولا تعبدا حتى يستند إلى الشارع ، ولذلك لا يجوز الاستناد إليه في مورد ايجاب الاحتياط مع جعل المنجزية في ذلك المورد .
هامش
( 1 ) راجع المصدرين السابقين .