وأورد عليه بأنه لا محيص عن الالتزام باخذ الوصول في مقام جعلها ، إذ ليست هي كسائر الأحكام الشرعية تترتب عليها الآثار حتى في صورة الجهل ، بل لا تترتب عليها آثارها إلا في فرض العلم والوصول .
توضيح ذلك ان الأمارة ، اما ان تؤدى إلى الترخيص مع كون الحكم الواقعي لزوميا كالحرمة ، واما ان ينعكس الأمر ، واما ان يتوافقان في الحكم اللزومي ، وعلى كل تقدير لا اثر لوجود الحجية الواقعية :
إذ في الفرض الأول يكون الواقع منجزا لأجل احتمال وجوده وعدم الفحص والمفروض ان الأمارة لم تصل إليه لتكون معذرة .
واما في الفرض الثاني : فلا يستحق العقاب على مخالفة الواقع ، وإنما يستحقه للتجري لاحتمال التكليف ووجود الطريق إليه .
واما في الفرض الثالث : فمخالفة الواقع توجب استحقاق العقاب كانت الأمارة واصلة أم لم تكن : إذ مجرد احتمال التكليف منجز لكون الشبهة قبل الفحص ، نعم لو كانت الأمارة واصلة ترتب هذا الأثر عليها ، فجعل الحجة للجاهل لغو ، فلا محالة تختص بالعالم .
واما محذور الدور أو الخلف فيندفع بان انشائها كانشاء سائر الأحكام يكون مهملا من هذه الجهة ، فبنتيجة التقييد تختص بالعالم .
ومن ذلك كله يظهر ان الشك في الحجية يوجب العلم بعدمها ، لا بمعنى انعدام الشك ، بل بمعنى ان الشك بمرتبة منها يوجب العلم بعدم مرتبة أخرى منها ، فان احتمل حجية طريق خاص مع العلم بأنه على فرض ثبوتها وانشائها
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 156
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٥٦