تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
رجوع الاستثناء إلى الجميع ، حيث إن ثبوت الحكم الواحد لهم جميعا قرينة عرفا على أن الجميع موضوع واحد في مقام الجعل واللحاظ ، واما إذا كرر فيها عقد الحمل كما إذا قيل : ( أكرم العلماء وأكرم الشيوخ إلا الفساق منهم ) فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكررة فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت لان تكرار عقد الحمل في الكلام قرينة بنظر العرف على أنه كلام آخر منفصل عما قبله من الجملات ، وبذلك يأخذ الاستثناء محله من الكلام . واما الصورة الثانية ، فإن كان الموضوع فيها غير متكرر كما في الآية الكريمة والمثال ، فالظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع ، والوجه فيه هو رجوع الاستثناء إلى الموضوع فبطبيعة الحال يكون استثناء من الجميع . وان كان الموضوع فيها متكررا كما في مثل قولنا : ( أكرم العلماء واضفهم وجالس العلماء إلا الفساق منهم ) فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكررة فيها عقد الوضع وما بعدها من الجمل لو كانت ، فان تكرار عقد الوضع قرينة عرفا على قطع الكلام عما قبله ، وبذلك يأخذ الاستثناء محله . واما الصورة الثالثة : فيظهر حالها مما تقدم وهو رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة . والظاهر : ان أساس ما أفاده من التفصيل أمور : أحدها : ان تكرار عقد الوضع قرينة عرفية على انفصال الكلام عما قبله فيأخذ الاستثناء محله .