السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل آخر مفقود على الفرض .
ويرد عليه أمران :
1 - ما أفاده في صورة عدم تكرر عقد الوضع .
فإنه يرد عليه ان الاستثناء كما يصح من الاسم الظاهر ، يصح من الضمير وليس الضمير كالتوصيف ، وعليه فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية .
2 - ما أفاده في صورة تكرر عقد الوضع من اخذ الاستثناء محله من الكلام .
فإنه يرد عليه انه مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ما معنى اخذ الاستثناء محله من الكلام ؟
وللأستاذ تفصيل آخر « 1 » ، وحاصله ان الصور ثلاث :
الأولى : ان يكون تعددها بتعدد الموضوع فحسب كما لو قيل : ( أكرم العلماء والسادة إلا الفساق منهم ) .
الثانية : ان يكون تعددها بتعدد المحمول كما لو قال المولى لعبده : ( بع كتبي وأعرها واجرها إلا ما كان مكتوبا على ظهره انه مخصوص لي ) .
الثالثة : ان يكون تعددها بتعدد الموضوع والمحمول معا ، كما لو قال : ( أكرم السادة وانظر إلى العلماء إلا الفساق منهم ) .
اما في الصورة الأولى فإن لم يتكرر عقد الحمل كما في المثال فلا شبهة في
هامش
( 1 ) محاضرات في الأصول ج 5 ص 306 .