تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ثانيها : انه مع عدم تكراره يكون الكلام ظاهرا في الرجوع إلى الجميع لرجوع الاستثناء إلى الموضوع ، والمفروض انه ذكر في صدر الكلام . ثالثها : ان ثبوت الحكم الواحد للموضوعات المتعددة قرينة عرفا على أن الجميع موضوع واحد . ويرد على ما أفاده : أولا : ان تكرار عقد الوضع لو سلم كونه قرينة على انفصال الكلام عما قبله ، لا يكون سببا لرجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة بعد كونه صالحا للرجوع إلى الجميع ، ولم افهم معنى اخذ الاستثناء محله . وثانيا : ما أوردناه على المحقق النائيني ( ره ) من أن الاستثناء يصح ان يرجع إلى الضمير . نعم ما أفاده من الأمر الثالث تام . فالمتحصّل مما ذكرناه ، هو ظهور القضية مطلقا ، في الرجوع إلى الجميع .

تخصيص الكتاب بخبر الواحد

الفصل السابع : ذهب جماعة إلى جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر