ثانيها : انه مع عدم تكراره يكون الكلام ظاهرا في الرجوع إلى الجميع لرجوع الاستثناء إلى الموضوع ، والمفروض انه ذكر في صدر الكلام .
ثالثها : ان ثبوت الحكم الواحد للموضوعات المتعددة قرينة عرفا على أن الجميع موضوع واحد .
ويرد على ما أفاده :
أولا : ان تكرار عقد الوضع لو سلم كونه قرينة على انفصال الكلام
عما قبله ، لا يكون سببا لرجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة بعد كونه صالحا للرجوع إلى الجميع ، ولم افهم معنى اخذ الاستثناء محله .
وثانيا : ما أوردناه على المحقق النائيني ( ره ) من أن الاستثناء يصح ان يرجع إلى الضمير .
نعم ما أفاده من الأمر الثالث تام .
فالمتحصّل مما ذكرناه ، هو ظهور القضية مطلقا ، في الرجوع إلى الجميع .
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
الفصل السابع : ذهب جماعة إلى جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر