تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الأول : ما عن التقريرات « 1 » من دعوى التبادر عرفا . وفيه : انه بعد ما نرى استعمال القضية الوصفية في غير مورد الانحصار الذي هو أساس الدلالة على المفهوم بلا عناية ولا رعاية علاقة فلا يصغى إلى هذه الدعوى . الثاني : انه لو لم يدل الوصف على المفهوم ، لكان الآتي به لاغيا وهو مستحيل في حق الحكيم فلا مناص عن البناء على دلالته على المفهوم . وفيه : ان ذكر الوصف ربما يكون لفوائد اخر غير حصر ثبوت الحكم بمورد الوصف ، كشدة الاهتمام بمورد الوصف كقوله إياك وظلم اليتيم ، أو لدفع توهم عدم شمول الحكم لمورد الوصف كما في قوله تعالى وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم . . « 2 » أو لعدم احتياج السامع إلى غير مورد الوصف كقولك لمن لا يجد غير ماء البئر ، ماء البئر طاهر مطهر ، أو لغير ذلك من الفوائد . الثالث : الانصراف إلى العلية المنحصرة . وفيه : ما عرفت من عدم تمامية ذلك في مفهوم الشرط . الرابع : ما نسب إلى العلامة « 3 » وهو ان تعليق الحكم على الوصف مشعر
هامش
( 1 ) مطارح الانظار ص 184 . ( 2 ) الآية 31 من سورة الإسراء . ( 3 ) كما صرح به في مختلف الشيعة ج 7 ص 432 ، في مسألة الظهار .