بين صلاة الغفيلة ونافلة المغرب ، وصلاة الجعفر ونافلة المغرب أو الليل ، وأمثال ذلك فلا مانع من الجمع بينهما في مقام الامتثال بإتيان المجمع .
المبحث الثاني في مفهوم الوصف
المشهور بين الأصحاب عدم المفهوم للوصف ، وأثبته جماعة وعزى ذلك إلى ظاهر الشيخ « 1 » ، وحكي « 2 » عن الشهيد انه جنح إليه في الذكرى ، وعن العلامة التفصيل بين ما كان الوصف علة كما في أكرم زيدا لأنه عالم وبين غيره .
وفي المسألة تفاصيل اخر لا يعبأ به .
ولتنقيح محل النزاع لا بد من تقديم أمور :
الأول : ان محل الكلام ليس هو خصوص الوصف المصطلح ، وهو المشتق الجاري على الذات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم الزمان وما شاكل .
بل أعم من ذلك ومن المنسوبات كالبغدادي . وما يؤدى معنى الوصف كذى علم . والأسامي الجارية على الذوات بلحاظ اتصافها بعرض كالسواد أو بعرضي كالملكية .
هامش
( 1 ) والمراد به الشيخ الأعظم كما هو ظاهر كلماته في مطارح الانظار راجع ص 184 .
( 2 ) وبالتتبع يظهر ان حاكي الأقوال هذه هو صاحب الفصول الغروية راجع ص 151 .