تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ثانيهما : ما لا يكون قابلا للتقييد كوجوب القتل الناشئ عن غير حق الناس ، كالارتداد ونحوه ، فان حكم اللّه تعالى لا يمكن العفو عنه . لا اشكال في خروج الثاني عن محل الكلام . ودخول الأول فيه . ويترتب على النزاع في التداخل وعدمه فيه اثر ، وهو انه على فرض القول بعدم التداخل لذي الخيار مثلا اسقاط الخيار المستند إلى أحد السببين دون الآخر أو المصالحة عليه ، فيسقط ويبقى الآخر ، وعلى فرض التداخل ليس له ذلك .

تداخل المسببات

واما المقام الثاني : وهو تداخل المسببات . فملخص القول فيه انه بناء على القول بالتداخل في الأسباب لا مورد لهذا البحث . واما بناء على القول بعدم التداخل ، والالتزام بتعدد المأمور به ، أو انه على القول بالتداخل لو دل دليل خاص على عدم التداخل في مورد ، فهل القاعدة الأولية تقتضي التداخل في المسببات فيكتفى بإتيان فرد واحد عن الوجودات المتعددة للمأمور به ، كما ورد النص في خصوص الأغسال المتعددة ، وانه يجتزى بغسل واحد عن الجميع ، أم تقتضي عدم التداخل ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني .