الحرير أو نحو ذلك .
الرابع : ما يتعلق بوصفها الملازم لها ، وقد مثل المحقق الخراساني له بالجهر والاخفات .
الخامس : ما يتعلق بوصفها غير الملازم لها أي القابلة للانفكاك عنها كالتصرف في مال الغير الملازم لاكوان الصلاة في مورد الالتقاء والاجتماع .
اما القسم الأول : وهو النهي المتعلق بذات العبادة .
فتنقيح القول فيه : ان النهي المتعلق بالعبادة :
ربما يكون ارشاديا من جهة مزاحمتها بالأهم كالصلاة عند مزاحمتها بالإزالة .
وقد يكون تشريعيا .
وثالثا يكون نفسيا تحريميا .
اما الأول : فربما يقال بعدم دلالته على الفساد لان غاية ما يدل عليه عدم الأمر ، ولا يدل على عدم الملاك ، وقد مر انه يكتفى في صحة العبادة بالاتيان بها بداعي الملاك .
ولكن قد عرفت ان الأظهر دلالته على الفساد ، لدلالته على عدم الأمر ، والملاك الموجود فيها على فرض وجوده مع أنه لا كاشف عنه لا يصلح للتقرب به : إذا لملاك الذي يتسبب الشارع إلى اعدامه لا يكون مقربا .
واما الثاني : فهو يدل على الفساد من جهة دلالته على عدم الأمر وعدم الملاك : إذ بعد فرض ان النهي ليس لمفسدة ذاتية ولا لمزاحمته مع واجب أهم ، لا
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 161
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٦١