تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الحرير أو نحو ذلك . الرابع : ما يتعلق بوصفها الملازم لها ، وقد مثل المحقق الخراساني له بالجهر والاخفات . الخامس : ما يتعلق بوصفها غير الملازم لها أي القابلة للانفكاك عنها كالتصرف في مال الغير الملازم لاكوان الصلاة في مورد الالتقاء والاجتماع . اما القسم الأول : وهو النهي المتعلق بذات العبادة . فتنقيح القول فيه : ان النهي المتعلق بالعبادة : ربما يكون ارشاديا من جهة مزاحمتها بالأهم كالصلاة عند مزاحمتها بالإزالة . وقد يكون تشريعيا . وثالثا يكون نفسيا تحريميا . اما الأول : فربما يقال بعدم دلالته على الفساد لان غاية ما يدل عليه عدم الأمر ، ولا يدل على عدم الملاك ، وقد مر انه يكتفى في صحة العبادة بالاتيان بها بداعي الملاك . ولكن قد عرفت ان الأظهر دلالته على الفساد ، لدلالته على عدم الأمر ، والملاك الموجود فيها على فرض وجوده مع أنه لا كاشف عنه لا يصلح للتقرب به : إذا لملاك الذي يتسبب الشارع إلى اعدامه لا يكون مقربا . واما الثاني : فهو يدل على الفساد من جهة دلالته على عدم الأمر وعدم الملاك : إذ بعد فرض ان النهي ليس لمفسدة ذاتية ولا لمزاحمته مع واجب أهم ، لا
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني