وبما ذكرناه سيما في العبادات ظهر ما في كلمات المحقق الأصفهاني « 1 » حيث إنه التزم ، بان الأصل هو الفساد إذا كانت عقلية من جهة الشك في أن التقرب بالعبادة مع المبغوضية الفعلية ، هل يتنافيان أم لا ؟ فان ذلك موجب للفساد بحكم قاعدة الاشتغال .
إذ يرد عليه ان الشك ليس في مانعية المبغوضية بل في صلاحية الملاك للتقرب .
النهي المتعلق بذات العبادة
إذا عرفت هذه الجهات فالكلام يقع في مقامين :
الأول : في العبادات .
الثاني : في المعاملات .
اما المقام الأول : فملخص القول فيه ، ان النهي المتعلق بها يتصور على اقسام :
الأول : ما يتعلق بذات العبادة كالنهي عن صوم يوم العيد .
الثاني : ما يتعلق بجزئها كالنهي عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة .
الثالث : ما يتعلق بشرط العبادة كالنهي عن التستر بثوب مغصوب أو
هامش
( 1 ) نهاية الدراية ج 1 ص 590 ( في الأصل في المسألة ) بتصرف .