تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وبما ذكرناه سيما في العبادات ظهر ما في كلمات المحقق الأصفهاني « 1 » حيث إنه التزم ، بان الأصل هو الفساد إذا كانت عقلية من جهة الشك في أن التقرب بالعبادة مع المبغوضية الفعلية ، هل يتنافيان أم لا ؟ فان ذلك موجب للفساد بحكم قاعدة الاشتغال . إذ يرد عليه ان الشك ليس في مانعية المبغوضية بل في صلاحية الملاك للتقرب .

النهي المتعلق بذات العبادة

إذا عرفت هذه الجهات فالكلام يقع في مقامين : الأول : في العبادات . الثاني : في المعاملات . اما المقام الأول : فملخص القول فيه ، ان النهي المتعلق بها يتصور على اقسام : الأول : ما يتعلق بذات العبادة كالنهي عن صوم يوم العيد . الثاني : ما يتعلق بجزئها كالنهي عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة . الثالث : ما يتعلق بشرط العبادة كالنهي عن التستر بثوب مغصوب أو
هامش
( 1 ) نهاية الدراية ج 1 ص 590 ( في الأصل في المسألة ) بتصرف .