خاص في يوم السبت لزيد ، ثم في يوم الأحد بواسطة الإجازة تحدث المصلحة في اعتبار ملكية ذلك الثوب في يوم السبت لعمرو ، فيعتبر له ، ولا مضادة بين الاعتبارين . وتفصيل ذلك في محله .
واما الأحكام التكليفية فهي تابعة للمصالح والمفاسد في نفس الفعل فحينئذ ان كانت فيه مصلحة ملزمة فلا معنى للنهي عنه ، وإلا فلا مورد للأمر به فتدبر .
فتحصل : من مجموع ما ذكرناه ان الخروج ليس مأمورا به ، ولا منهيا عنه ولكنه واجب عقلا ، لكونه أقل المحذورين ، ومعاقب عليه لدخوله تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .
فالأقوى هو القول الخامس ، وهو انه غير محكوم بحكم شرعا وواجب عقلا ، ومعاقب عليه .
الصلاة في حال الخروج
واما الصلاة في حال الخروج ، فقبل بيان حكمها لا بد وان يعلم أن محل الكلام ما لو كانت الصلاة التي تكون وظيفته يتمكن من اتيانها في حال الخروج ، وإلا فلا كلام في البطلان .
وملخص القول في المقام انه بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي تصح الصلاة ، لما عرفت من أن الأظهر هي الصحة على هذا المسلك مطلقا .
وكذلك على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر .