تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
1 - ما ذهب إليه المتقدمون « 1 » من الأصحاب من تركب الوجوب والاستحباب من جنس ، وهو طلب الفعل ، وفصل وهو المنع من الترك ، أو الاذن فيه . 2 - ما اختاره المحققون من المتأخرين وهو انهما مرتبتان بسيطتان من الطلب ، والمنع من الترك ، وعدمه من لوازم شدة الطلب وضعفه ، لا انهما مقومان لحقيقة الوجوب والندب . 3 - ما اختاره جماعة منهم المحقق النائيني « 2 » ، والأستاذ « 3 » ، من أن الوجوب والاستحباب ليسا من كيفية المستعمل فيه ، وهما خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه ، بل المستعمل فيه كالموضوع له واحد فيهما حقيقة في كلا الموردين ، والاختلاف بينهما انما هو من ناحية حكم العقل بلزوم العمل وعدمه ، فالوجوب والاستحباب أمران انتزاعيان ينتزعان من ترخيص المولى في ترك المأمور به وعدمه .
هامش
( 1 ) نسبه إلى المتقدمين غير واحد وممن قال بذلك صاحب المعالم ص 14 حيث قال : الوجوب مركب من أمرين : أحدهما المنع من الترك ، فصيغة الامر الدالة على الوجوب دالة على النهي عن الترك بالتضمن وذلك واضح . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 95 ( في دلالة الصيغة على الوجوب وعدمها ) وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 144 . ( 3 ) في حاشيته على أجود التقريرات ج 1 ص 96 ، وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 145 الحاشية رقم 4 .