للانصراف ، أو للأصل العقلائي : لان بناء العقلاء على حمل الأقوال والافعال على الجد حتى يظهر خلافه ، أو لما افاده ( قدِّس سره ) .
الصفح عن هذا البحث أولى لعدم ترتب اثر عليه .
دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها
المبحث الثاني : لا شك في ، ان الأوامر الصادرة من الشارع الا قدس على نحوين :
أحدهما : ما يكون المكلف ملزما بامتثاله ، ويعاقب على مخالفته .
ثانيهما : ما يكون مقرونا بالترخيص على نحو يجوز مخالفته .
ويسمى الأول بالوجوب ، والثاني بالندب .
وعلى هذا وقع الكلام في أنه إذا ورد امر من الشارع ، ولم تقم قرينة على تعيين أحدهما فهل الصيغة تحمل على الوجوب أو الندب .
وتنقيح القول بالبحث في موردين :
أحدهما : فيما يمتاز به الوجوب عن الندب : وفيه أقوال :