تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
للانصراف ، أو للأصل العقلائي : لان بناء العقلاء على حمل الأقوال والافعال على الجد حتى يظهر خلافه ، أو لما افاده ( قدِّس سره ) . الصفح عن هذا البحث أولى لعدم ترتب اثر عليه .

دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها

المبحث الثاني : لا شك في ، ان الأوامر الصادرة من الشارع الا قدس على نحوين : أحدهما : ما يكون المكلف ملزما بامتثاله ، ويعاقب على مخالفته . ثانيهما : ما يكون مقرونا بالترخيص على نحو يجوز مخالفته . ويسمى الأول بالوجوب ، والثاني بالندب . وعلى هذا وقع الكلام في أنه إذا ورد امر من الشارع ، ولم تقم قرينة على تعيين أحدهما فهل الصيغة تحمل على الوجوب أو الندب . وتنقيح القول بالبحث في موردين : أحدهما : فيما يمتاز به الوجوب عن الندب : وفيه أقوال :
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 450 | السيد محمد صادق الروحاني