تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وبما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات القوم ، ويظهر انه لا خلاف بينهم في هذا المقام .

الامر محمول على الوجوب

الجهة الثالثة : لا اشكال في أن الامر محمول على الوجوب . انما الكلام في أنه ، هل يكون منشأ ذلك وضعه للدلالة عليه ، أو الاطلاق ومقدمات الحكمة ، أو حكم العقل . المعروف والمشهور بين الأصحاب « 1 » هو الأول . واختار جماعة « 2 » القول الثاني . وذهب جمع من المحققين منهم المحقق النائيني ( ره ) « 3 » إلى الثالث ، وهو الأظهر .
هامش
( 1 ) كما نسبة إلى المشهور في بدائع الأفكار ص 235 بقوله : بناءً على المشهور المنصور من دلالة الأمر على الوجوب وضعا ، فراجع ، وهو ظاهر القوانين ص 84 ، وحكاه أيضا السيد المجاهد في مفاتيح الأصول ص 242 وهو مختار الشيخ الأعظم حسب الظاهر في مطارح الانظار ص 46 ثم أشار إلى ذلك أيضا ص 173 . ( 2 ) كما يظهر من حقائق الأصول ج 1 ص 564 ( إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ) مع أنه لم يذكر ذلك في مبحث دلالة الامر على الوجوب . ( 3 ) أجود التقريرات ج 1 ص 95 - 96 ( المقام الثاني ، المبحث الأول في دلالة الصيغة على الوجوب وعدمها ) . وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 143 - 144 .