تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
ليست فقها : من صرّح بانّ العلم بالاحكام والقطعيّة ليست فقها : « الفخريّ » في « المحصول » « 1 » ، و « العلّامة » « 2 » ؛ طاب ثراه . حدّه : اي : حدّ الاجتهاد « 3 » ؛ بانّه : استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بحكم شرعيّ . ويراد بالاحكام ، المسائل : وليس المراد بها الخطابات - كما هو عند الأشاعرة - لانّ الخطابات - عندنا - ليست الّا دلايل الاحكام ؛ فيتّحد الدليل والمدلول . امّا هم ، فحيث قالوا بالكلام النفسيّ ، جعلوه الحكم ، وجعلوا الخطاب اللفظيّ ، دليله . جنسيّة لا استغراقيّة : و « الحاجبيّ » بعد ما عرّف الفقه بالعلم بالاحكام - إلى آخره « 4 » - قال : « وأورد [ على حدّ الفقه ] : ان كان المراد ، البعض ، لم يطّرد ؛ لدخول المقلّد . وان كان الجميع لم ينعكس ؛ لثبوت لا أدري . وأجيب : بالبعض ، ويطّرد ؛ لانّ المراد بالأدلة ، الامارات . وبالجميع ، وينعكس ؛ لانّ المراد تهيّؤه للجميع » « 5 » ؛ انتهى كلامه . « 6 »
هامش
( 1 ) . المحصول 1 / 10 . ( 2 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 2 / الف . ( 3 ) . د : - اي : حدّ الاجتهاد . ( 4 ) . منتهى الوصول والامل / 3 . ( 5 ) . منتهى الوصول والامل / 3 . عبارة « الحاجبيّ » هكذا : « وأورد على حدّ الفقه : ان كان المراد ، البعض ، لم يطّرد ، أو كان العامّيّ فقيها . وان كان الجميع لم ينعكس ، أو لم يوجد . وأجيب : بالجميع ؛ لانّ المجتهد يعرض كلّ واقعة على ما عنده ويحكم ويلزم رجوعه إلى العلم بما يتهيّأ به المجتهد للعلم بالاحكام . ويصحّ بالبعض ويطّرد ان أريد بالادلّة الامارات ؛ لانّه لا يعلمه كذلك الّا فقيه . » ( 6 ) . د : - كلامه .