فصل [ في حدّ علم الأصول ، ومرتبه ، وثمرته ، ووجوبه ]
وحدّه علما : العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة الفرعيّة .
والصفة مشعرة بالاختصاص . فسلم الطرد من دخول العربيّة ، والمنطق ، ومبادية من المنطق ، والكلام ، والعربيّة ، والاحكام .
ومرتبته : بعد الثلاثة الأول .
وموضوعه : دلائل الفقه من حيث الاستنباط .
وثمرته : الفوز بالسعادة الدينيّة والترقّي عن حضيض التقليد ؛ إذا استعمل فيما وضع لأجله .
ووجوبه كفائيّ . والقائل بالعينيّة شاذّ . ولزوم الحرج ظاهر .
واستدلّ « العلّامة » - طاب ثراه « 1 » - بتوقّف الاجتهاد الواجب كفاية عليه . « 2 »
ويقدح في كلّيّة كبراه ، المعارف الخمس . اللّهمّ ؛ الّا ان يضمر في الأوسط :
هامش
( 1 ) . د : - طاب ثراه .
( 2 ) . تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 3 .