تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

تذنيب [ في القياس ]

القياس : مساواة فرع لأصل في علّة حكمه ؛ أو اجراء حكم الأصل في الفرع بجامع . وقد علمت بذلك أركانه الأربعة . ليس حجّة - عندنا - الّا ، طريق الاولويّة ومنصوص العلّة ؛ ان جعلا منه . لنا : قوله - تعالى - :
« وَلا تَقْفُ »
« 1 » ،
« وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ »
« 2 » ،
« إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »
« 3 » ؛ خرج ما خرج بدليل ، فبقي الباقي . وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « فإذا فعلوا ذلك ،
هامش
( 1 ) . الاسراء / 36 . ( 2 ) . البقرة / 169 . ( 3 ) . النجم / 28 .