شرح
لكان الشكّ في الزوجيّة كالشكّ في بقائها : مع انعقاد الاجماع على تحريم الاوّل وتحليل الثانية ؛ فلو لم يعتبر الاستصحاب ، للزم استواء الحالين في حكم ؛ وهو خلاف الاجماع ؛ فقد دلّ الاجماع على اعتبار الاستصحاب .
قالوا : اي : القائلون بعدم حجّيّة الاستصحاب .
سفه : استدلّوا - أيضا - ب : انّ التسوية بين الحالين في الحكم - إذا كان اشتراكهما في مقتضاه - كانت قياسا ؛ ولا تسوية بينهما ، من غير دليل ؛ اجماعا .
مع اعتضادها به : اي : بالاستصحاب .