شرح
السيّد في موت الآبق ؛ فتجب عليه « 1 » فطرته ، ويجزى عتقه عن الكفّارة ؛ ولكن في هذا نظر ؛ لمعارضة استصحاب شغل الذمّة بالكفّارة ؛ فتدبّر !
في الزمن الثاني : ك : صحّة صلاة المتيمّم ؛ إذا وجد الماء في الأثناء « 2 » ؛ فنقول :
طهارته معلومة - والأصل : عدم الطاري - أو صلاته صحيحة قبل الوجدان ؛ فكذا بعده .
تعويلا على ثبوته في الاوّل : ويسمّى استصحاب الحال . وقد يعبّر عنه ب : انّ الأصل بقاء ما كان على ما كان ؛ وب : الأصل في كلّ حادث تقريره .
والأظهر : انّه حجّة : هذا إذا لم يعارضه استصحاب آخر ؛ كما قلنا في عتق الآبق في الكفّارة . وكما إذا سقطت ذبابة على نجاسة رطبة ، ثمّ ، على الثوب ، وشكّ في جفافها ، فقد تعارض استصحاب الرطوبة واستصحاب طهارة الثوب ؛ فيتوقّف « 3 » الحكم بجواز الصلاة فيه .
ولولاه : اي : الاستصحاب ؛ لانّ مدار كونها معجزة ، على استصحاب عدم خرق العادة .
لم تتقرّر المعجزة : لتوقّفها على استصحاب العادة ، واستمرارها من غير تغيير ؛ إذ لولا ظنّ استمرارها ، لم تكن المعجزة خارقة لها « 4 » .
وفيه ما فيه : إذ قبل صدور المعجزة ، كان لنا علم عاديّ بعدم وقوعها ؛ وكلامه يعطي : انّا كنّا ظانّين ذلك « 5 » . وقد تقدّم في اوّل الكتاب ما ينفعك تذكّره هنا . « 6 »
هامش
( 1 ) . ل ، م 1 : - عليه .
( 2 ) . م 1 : أثناء .
( 3 ) . و ، م 1 : + في .
( 4 ) . م 1 : - لها .
( 5 ) . م 1 : - ذلك .
( 6 ) . زبدة الأصول / 16 .