تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
السيّد في موت الآبق ؛ فتجب عليه « 1 » فطرته ، ويجزى عتقه عن الكفّارة ؛ ولكن في هذا نظر ؛ لمعارضة استصحاب شغل الذمّة بالكفّارة ؛ فتدبّر ! في الزمن الثاني : ك : صحّة صلاة المتيمّم ؛ إذا وجد الماء في الأثناء « 2 » ؛ فنقول : طهارته معلومة - والأصل : عدم الطاري - أو صلاته صحيحة قبل الوجدان ؛ فكذا بعده . تعويلا على ثبوته في الاوّل : ويسمّى استصحاب الحال . وقد يعبّر عنه ب : انّ الأصل بقاء ما كان على ما كان ؛ وب : الأصل في كلّ حادث تقريره . والأظهر : انّه حجّة : هذا إذا لم يعارضه استصحاب آخر ؛ كما قلنا في عتق الآبق في الكفّارة . وكما إذا سقطت ذبابة على نجاسة رطبة ، ثمّ ، على الثوب ، وشكّ في جفافها ، فقد تعارض استصحاب الرطوبة واستصحاب طهارة الثوب ؛ فيتوقّف « 3 » الحكم بجواز الصلاة فيه . ولولاه : اي : الاستصحاب ؛ لانّ مدار كونها معجزة ، على استصحاب عدم خرق العادة . لم تتقرّر المعجزة : لتوقّفها على استصحاب العادة ، واستمرارها من غير تغيير ؛ إذ لولا ظنّ استمرارها ، لم تكن المعجزة خارقة لها « 4 » . وفيه ما فيه : إذ قبل صدور المعجزة ، كان لنا علم عاديّ بعدم وقوعها ؛ وكلامه يعطي : انّا كنّا ظانّين ذلك « 5 » . وقد تقدّم في اوّل الكتاب ما ينفعك تذكّره هنا . « 6 »
هامش
( 1 ) . ل ، م 1 : - عليه . ( 2 ) . م 1 : أثناء . ( 3 ) . و ، م 1 : + في . ( 4 ) . م 1 : - لها . ( 5 ) . م 1 : - ذلك . ( 6 ) . زبدة الأصول / 16 .
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 245 | الشيخ البهائي العاملي