فقد ضلّوا » « 1 » ، « أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم » « 2 » . واجماع العترة عليهم السّلام على ردّه . فقد تواتر - عندنا - انكارهم له ، ومنع شيعتهم من العمل به .
واما قول « أمير المؤمنين » عليه السّلام : « [ أ ] توجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ » « 3 » فمن طريق الاولويّة .
وكثرة اختلاف الاحكام مع التماثل - ك : الفرق بين العدّتين ، والعيد والجارية ، والغاصب والسارق - وتماثلها مع التخالف - ك : قتل الصيد عمدا وخطاء ، والكفّارة في الصوم والظهار ، والقتل في الردّة والزنا - فكيف يحكم من مجرّد تشابه المحالّ بتشابه الاحكام .
قالوا : قال - سبحانه - :
« فَاعْتَبِرُوا »
« 4 » ،
« إِنْ أَنْتُمْ ، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا »
« 5 » . وقرّر صلّى اللّه عليه وآله « 6 »
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 17 / 256 ب 6 ح 7 ، بحار الأنوار 2 / 308 ح 68 ، عوالي اللئالي 4 / 64 ح 18 ، جامع بيان العلم وفضله 2 / 134 ، الاحكام 6 / 220 .
( 2 ) . بحار الأنوار 2 / 312 ح 75 ، مستدرك الوسائل 17 / 257 ب 6 ح 10 ، كنز العمّال 1 / 210 ح 1056 ، ح 1058 ، جامع بيان العلم وفضله 2 / 76 ، 134 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 1 / 470 ب 6 ح 5 ، بحار الأنوار 40 / 234 ح 13 .
( 4 ) . الحشر / 2 .
( 5 ) . إبراهيم / 10 .
( 6 ) . م 1 : + وسلم .