احقّ بالقضاء » « 1 » يعطي الاولويّة . وانكار كثير من الصحابة - ك : « ابن عبّاس » وشيخيكم وغيرهم - له ، مشهور « 2 » ؛ فأين الاجماع ؟
وحيث انّ القياس - عندنا - باطل من أصله ، فلا ثمرة في ذكر شروطه عندهم .
شرح
القياس : وهو - لغة - التقدير والمساواة . يقال : قست الثوب بالذراع ؛ اي : قدّرته .
وفلان لا يقاس بالفلان ؛ اي : لا يساويه « 3 » .
أو اجراء حكم الأصل في الفرع بجامع : هذا التعريف ناظر إلى انّ القياس فعل من افعال المجتهد ؛ والاوّل ناظر إلى انّه امر ثابت في نفسه .
وقد علمت بذلك : اي : بكلّ من التعريفين .
أركانه الأربعة : اعني « 4 » : الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل ، والعلّة الجامعة .
ومنصوص العلّة : كما روي : انّ النبي صلّى اللّه عليه وآله سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال :
« [ أ ] ينقض إذا جفّ ؟ » فقيل : نعم ؛ فقال : « لا ، اذن » « 5 » .« لا تَقْفُ : ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »« 6 » .
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار 85 / 316 ب 89 ، 308 ب 89 ، مسند أحمد 1 / 258 ، 362 ، سنن النسائيّ 5 / 118 ، جامع بيان العلم وفضله 2 / 66 .
( 2 ) . المحصول 2 / 275 - 274 .
( 3 ) . لسان العرب 6 / 187 ، البحر المحيط 5 / 6 .
( 4 ) . م 2 ، د ، و : اي .
( 5 ) . الموطّأ 2 / 624 ب 12 ح 22 ، سنن النسائيّ 7 / 269 - 268 ، سنن ابن ماجة 2 / 761 ب 53 ح 2264 ، سنن أبي داود 3 / 251 ح 3359 ، الجامع الصحيح 3 / 528 ب 14 ح 1225 ، مستدرك الوسائل 13 / 342 ب 13 ح 2 .
( 6 ) . الاسراء / 36 .