المطلب الرابع : في الاستصحاب .
وهو اثبات الحكم في الزمن الثاني ، تعويلا على ثبوته في الاوّل .
والأظهر : انّه حجّة ؛ وفاقا لأكثر أصحابنا ؛ وخلافا ل : « المرتضى » « 1 » رضى اللّه عنه وأغلب الحنفيّة « 2 » وأكثر المتكلّمين .
لنا : ثبوت الحكم اوّلا ، وعدم تحقّق ما يزيله ؛ فيظنّ بقائه . ولولاه لم تتقرر المعجزة - كما قاله « البيضاويّ » « 3 » ؛ وفيه ما فيه - ولعدّ ارسال المكاتيب والهدايا من البعد سفها . ولكان الشكّ في الزوجيّة كالشكّ في بقائها .
قالوا : حكم من غاب عن زيد ببقائه في الدار ، سفه . وبيّنة النافي مع اعتضادها به مطروحة .
قلنا : العادة بالخروج قاضية . وغلط المثبت ابعد من النافي .
هامش
( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 2 / 830 - 829 .
( 2 ) . أصول السرخسيّ 2 / 140 ، 223 ، 225 ، المحرّر في أصول الفقه 2 / 164 .
( 3 ) . منهاج الوصول / 755 .