شرح
ببعد اطّلاع عليه : اي : على انّ جميع مجتهدي العصر قائلون بهذا القول ، ومتّفقون على اعتقاده ؛ إذ ربّما كان بعضهم خامل الذكر ؛ لانقطاعه « 1 » عن « 2 » الناس باختياره ، أو لحبس ، ونحوه . وربّما كان كاتما لاجتهاده ، أو ساكنا ، أو مظهرا خلاف رأيه - لتقيّة - أو كاذبا في انّ ذلك رأيه ؛ إذا « 3 » لم يشرطوا عدالة المجتهد .
ول : « العضديّ » - في هذا المقام - كلام فاسد ؛ فانّه قال : « قد يمنع افادته الظنّ ، لبعد اطّلاعه على اجماعهم ؛ دون غيره » « 4 » ؛ انتهى .
ووجه فساده ظاهر ؛ لانّ اطّلاع الشخص الواحد على مثل هذا الامر المستبعد الموقوف على انتفاء جميع تلك الاحتمالات ، أقرب من اطّلاع الجمع الكثير ، والجمّ الغفير .
وعلى بقائه : لانّ احتمال رجوع أحدهم عن رأيهم قائم ؛ كما هو شايع بين المجتهدين .
قالوا : اي : القائلين بعدم حجّيّة الاجماع .
اثبات أصل بظاهر : اي : بما ليس قطعيّا .
وقرّبه « الشيخ الشهيد » في « الذكرى » : قال في « الذكرى » : « الحق بعضهم المشهور ، بالمجمع عليه . فان أراد في الاجماع ، فهو ممنوع . وان أراد في الحجّة « 5 » ، فقريب » « 6 » .
هامش
( 1 ) . ل ، م 1 : لانقطاع .
( 2 ) . م 1 : - عن .
( 3 ) . م 1 : إذا .
( 4 ) . شرح مختصر المنتهى 1 / 144 .
( 5 ) . أثبتنا من المصدر ؛ وفي النسخ كلّها : الحجّيّة .
( 6 ) . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة 1 / 52 - 51 .