وقد يتجوّز في تسمية المشهور ، اجماعا . وربّما الحق به . وقرّبه « الشيخ « 1 » الشهيد » في « الذكرى » « 2 » .
شرح
الاجماع المنقول : صرّح « الشهيد » في « الذكرى » ب : انّه « يثبت الاجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه ؛ لانّه امارة قويّة ؛ [ كروايته ] . وقد اشتمل كتاب « الخلاف » ، و « الانتصار » ، و « السرائر » ، و « الغنية » ، على أكثر هذا الباب ؛ مع ظهور المخالف في بعضها ؛ حتّى من الناقل نفسه .
والعذر : امّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعيّن « 3 » - كما سلف - وامّا تسميتهم لما اشتهر اجماعا ؛ وامّا بعدم ظفره حين ادّعى الاجماع بالمخالف ؛ وامّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع ؛ وان بعد - ك : جعل الحكم من باب التخيير - وامّا اجماعهم على روايته ؛ بمعنى : تدوينه في كتبهم ، منسوبا إلى الأئمة عليهم السّلام » « 4 » .
بخبر الواحد : العدل .
وبعض الحنفيّة : فانّهم قالوا : المنقول بالتواتر حجّة ؛ دون المنقول بالآحاد .
والمحقّقون « 5 » على : انّ كلّا منهما حجّة ؛ وان كان المتواتر أقوى ؛ لانّه قطعيّ .
ولي مع القوم - في هذا المقام - بحث ؛ وهو : انّهم مطبقون على انّه لا يثبت « 6 »
هامش
( 1 ) . م 1 ، م 2 ، و : - الشيخ .
( 2 ) . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة 1 / 52 - 51 .
( 3 ) . م 1 : - المعيّن .
( 4 ) . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة 1 / 51 - 50 .
( 5 ) . م 1 : محقّقو الاصوليّين .
( 6 ) . م 1 : + الّا .