فصل [ في الاجماع المنقول بخبر الواحد ]
الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ؛ خلافا ل : « الغزّاليّ » « 1 » ، وبعض الحنفيّة « 2 » .
لنا : اشتراك الدليل بينهما .
استدلّ « الحاجبيّ » « 3 » : بالاولويّة ؛ لقطعيّة دلالته ؛ دون الخبر - وفيه نظر - وبقوله صلّى اللّه عليه وآله « 4 » : « نحن نحكم بالظاهر » « 5 » ؛ اي : بما يفيد الظنّ . وافادته له ظاهرة .
وفيه : انّها معارضة ببعد الاطّلاع عليه ، وعلى بقائه « 6 » .
قالوا : اثبات أصل بظاهر .
قلنا : كثبوت السنّة ؛ وهي أعظم الأصول .
هامش
( 1 ) . المستصفى 1 / 215 .
( 2 ) . أصول السرخسيّ 1 / 302 ، الاحكام في أصول الاحكام 1 / 342 .
( 3 ) . منتهى الوصول والامل / 64 .
( 4 ) . م 1 : + وسلم .
( 5 ) . هذه العبارة ليست برواية ؛ بل ، هي عنوان باب من أبواب الأحاديث ؛ كما جاء في سنن النسائيّ 8 / 233 وصحيح مسلم 3 / 548 ب 3 .
( 6 ) . و : - وعلى بقائه .