تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

فصل [ في الاجماع المنقول بخبر الواحد ]

الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ؛ خلافا ل : « الغزّاليّ » « 1 » ، وبعض الحنفيّة « 2 » . لنا : اشتراك الدليل بينهما . استدلّ « الحاجبيّ » « 3 » : بالاولويّة ؛ لقطعيّة دلالته ؛ دون الخبر - وفيه نظر - وبقوله صلّى اللّه عليه وآله « 4 » : « نحن نحكم بالظاهر » « 5 » ؛ اي : بما يفيد الظنّ . وافادته له ظاهرة . وفيه : انّها معارضة ببعد الاطّلاع عليه ، وعلى بقائه « 6 » . قالوا : اثبات أصل بظاهر . قلنا : كثبوت السنّة ؛ وهي أعظم الأصول .
هامش
( 1 ) . المستصفى 1 / 215 . ( 2 ) . أصول السرخسيّ 1 / 302 ، الاحكام في أصول الاحكام 1 / 342 . ( 3 ) . منتهى الوصول والامل / 64 . ( 4 ) . م 1 : + وسلم . ( 5 ) . هذه العبارة ليست برواية ؛ بل ، هي عنوان باب من أبواب الأحاديث ؛ كما جاء في سنن النسائيّ 8 / 233 وصحيح مسلم 3 / 548 ب 3 . ( 6 ) . و : - وعلى بقائه .