شرح
منعه الجمهور والاماميّة ؛ وجوّزه [ بعض ] أهل الظاهر « 1 » ، « 2 » وبعض الحنفيّة « 3 » . ونقل بعضهم « 4 » عن بعض الشيعة : جوازه ؛ وهو غلط .
وحجّتهم في ذلك ظاهرة ؛ لانّ الامّة ، إذا اختلفوا على قولين ، فالحقّ واحد منهما - وهو الّذي اشتمل على قول المعصوم عليه السّلام - فيكون الثاني باطلا ؛ فالثالث أولى بالبطلان » انتهى كلامه ؛ طاب ثراه « 5 » .
وعندهم : اي : عند محقّقيهم ؛ والّا ، فقد ذهب جماعة من المخالفين إلى المنع مطلقا « 6 » ؛ كما هو مذهبنا . وذهب شرذمة قليلة منهم إلى الجواز مطلقا « 7 » . وانّما لم يتعرّض في المتن لذكر هذين المذهبين ؛ لندرة الثاني ، وكون الاوّل عين مذهبنا ؛ وان خالفه في الدليل .
هذا ؛ ولا يخفى : انّ القول بالتفصيل ، احداث قول ثالث ؛ وهو من الصور المجوّزة عند المفصّل ؛ ان تأخّر عن الاوّلين ؛ وان قارنها ، فلا كلام في صحّته .
ك : ردّ البكر : اي : الجارية البكر الّتي وطئها المشتري ؛ ثمّ ، ظهر بها عيب ؛ فانّ
هامش
( 1 ) . الظاهريّة مذهب فقهيّ اسّسه في العراق « داود بن عليّ الاصفهانيّ » في القرن الثالث ؛ وكان يقوم على التمسّك بظاهر الكتاب والسنّة تمسّكا شديدا .
( 2 ) . الاحكام في أصول الاحكام 1 / 330 .
( 3 ) . أصول السرخسيّ 1 / 310 ، المحرّر في أصول الفقه 1 / 232 .
( 4 ) . الاحكام في أصول الاحكام 1 / 330 .
( 5 ) . د : - طاب ثراه .
( 6 ) . منتهى الوصول والامل / 61 ، الاحكام في أصول الاحكام 1 / 330 ، أصول السرخسيّ 1 / 310 ، المحرّر في أصول الفقه 1 / 232 .
( 7 ) . منتهى الوصول والامل / 61 ، الاحكام في أصول الاحكام 1 / 330 ، أصول السرخسيّ 1 / 310 ، المحرّر في أصول الفقه 1 / 232 .