تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
خيريّة هذه الامّة . فلو اقدموا على شيء من المحظورات ، لما اتّصفوا بالخيريّة ؛ وإذا ثبت انّهم لا يقدمون على شيء من المحظورات ، وجب ان يكون قولهم حجّة » « 1 » ؛ هذا كلامه « 2 » . وأورد عليه : انّ المراد : الشهادة في الآخرة - كما قاله المفسّرون « 3 » - وهم فيها عدول خيّرون ؛ فلم يثبت خيريّتهم وعدالتهم في الدنيا . سلّمنا : لكنّ الآية لا تدلّ على خيريّتهم وقبول شهادتهم في كلّ ما يقولونه ؛ مع انّ حكمهم ليس شهادة ؛ بل ، هو قول عن اجتهاد . و - أيضا - فتجويز وقوع الخطاء منهم - أحيانا عن عمد - لا ينافي كونهم خيرا من غيرهم ، ولا يوجب عدم قبول شهادتهم ؛ ك : شهادة العدول في الحقوق . ولا يخفى : انّ استدلال أصحابنا على حجّيّة اجماع أهل البيت ب : « آية التطهير » « 4 » ، أقوى من الاستدلال على حجّيّة الاجماع بهذه الآية ، بكثير ؛ فقول المخالفين « 5 » - بدلالة الخيريّة على عدم الخطاء ، وانكارهم دلالة التطهير من الرجس عليه - مكابرة . السكوتيّ : بان يفتي بعض المجتهدين ، ويسكت الباقون ؛ مع علمهم بفتواه . لاحتمال التصويب : اي : القول ب : « انّ كلّ مجتهد مصيب » ؛ كما سيجيء البحث
هامش
( 1 ) . المحصول 2 / 29 . ( 2 ) . م 1 : كلامهم . ( 3 ) . الكشّاف 1 / 199 ، تفسير البيضاويّ 1 / 149 ، مجمع البيان 1 / 225 . ( 4 ) . الأحزاب / 33 . ( 5 ) . منتهى الوصول والامل / 57 ، أصول السرخسيّ 1 / 296 ، المحصول 1 / 71 ، 81 ، 82 ، الاحكام في أصول الاحكام 1 / 309 .
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 221 | الشيخ البهائي العاملي