شرح
فيه « 1 » ؛ ان شاء اللّه تعالى « 2 » .
والتوقّف : لتعارض الادلّة .
والتمهّل للنظر : لهذه العبارة معنيان :
الاوّل : ان لا يكون الساكت قد اجتهد في تلك المسألة ؛ فتمهّل من اظهار المخالفة ، لينظر .
الثاني : ان يكون قد اجتهد ، ولكنّه خلاف اجتهاد المفتي ؛ فلمّا سمع مخالفته ، تمهّل ؛ لتجدّد النظر مرّة أخرى ، ليوافقه ، أو يكون على بصيرة في الانكار عليه .
خرق المركّب : القطعيّ .
باطل عندنا مطلقا : سواء رفع متّفقا عليه ، أو لا .
قال « العلّامة » - قدّس اللّه روحه - في « النهاية » « 3 » : « كلّ مسألة اشتملت على موضوع كلّيّ على الاطلاق ، فالحكم فيها : امّا بالايجاب الكلّيّ ، أو السلب الكلّيّ ، أو الايجاب في البعض ، والسلب في الباقي . فإذا اختلف أهل العصر ، على قولين من هذه الاحتمالات الثلاثة - بان يقول بعضهم بالايجاب الكلّيّ ، والباقون بالسلب الكلّيّ ، أو بالاقتسام ؛ أو قال بعضهم بالسلب الكلّي ، والباقون بالاقتسام - فهل يجوز لمن بعدهم ان يقول بالثالث ؟
هامش
( 1 ) . زبدة الأصول / 414 .
( 2 ) . م 1 : - تعالى .
( 3 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 158 / ب ، 159 / الف .