تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

فصل [ في موت أحد الشطرين المختلفين ]

موت أحد الشطرين المختلفين ، كاشف عن خطائهم ، وإصابة الباقين . ودخول المعصوم ، يمنع التعاكس - ك : نفي الاجتماع على الخطاء - لجنسيّة لامه ؛ فلا يلزم اتّحاد محلّه . وبهذا يمكن الاحتجاج على عدم خلوّ العصر عن مصيب في كلّ احكامه ؛ لصدق الاجتماع على جنس الخطاء ؛ لولاه . ويؤيّده قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا تزال طائفة من امّتي على الحقّ ، حتّى تقوم الساعة » « 1 » .
شرح
عن خطائهم : اي : خطاء الأموات . يمنع التعاكس : بان يرجع كلّ من الشطرين عن قوله ويقول بما قال به « 2 » الآخر .
هامش
( 1 ) . سنن ابن ماجة 2 / 1304 ب 9 ح 3952 ، 1 / 5 ب 1 ح 10 ، سنن أبي داود 4 / 98 - 97 ح 4252 ، الجامع الصحيح 4 / 485 ب 27 ح 2192 ، صحيح البخاريّ 4 / 263 ، مسند أحمد 4 / 369 ، 429 ، 5 / 278 . ( 2 ) . د : قاله .