شرح
و « ابن إدريس » : ووافقهم بعض العامّة ؛ ك : « ابن داود « 1 » » « 2 » و « القاسانيّ « 3 » » « 4 » .
( [ القاسانيّ ] بالقاف والسين المهملة ؛ منسوب إلى « قاسان » بلدة من بلاد الترك ؛ وليست الّتي في عراق « 5 » العجم ) .
لكثير من قدمائنا : هذا هو الباعث على نسبة المخالفين ، المنع من العمل به إلى فرقة الاماميّة - رضوان اللّه عليهم - ؛ كما جعله « 6 » « الحاجبيّ » « 7 » وغيره « 8 » حيث قالوا :
« يجب العمل بخبر الواحد خلافا للرافضة » . فكانّهم توهّموا : انّنا متّفقون على عدم العمل به .
المراد من « القدماء » : من تقدّم على « المرتضى » - قدّس اللّه روحه - وقد يطلقون على من تقدّم على « ابن إدريس » ؛ وذلك حين عدم تقدّم ذكر « المرتضى » رضى اللّه عنه .
« فلو لا نفر » : الآية الكريمة في سورة التوبة هكذا :« وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا ؛ كَافَّةً . فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ، وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ؛ إِذا
هامش
( 1 ) . أبو بكر محمّد بن داود بن عليّ بن خلف الاصفهانيّ الظاهريّ . ولد سنة 255 وتوفّي سنة 296 ، أو 297 من الهجرة . له تصانيف ؛ منها : الزهرة ، الوصول إلى معرفة الأصول .
( 2 ) . منتهى الوصول والامل / 74 ، الاحكام في أصول الاحكام 2 / 60 .
( 3 ) . أبو بكر محمّد بن إسحاق القاسانيّ . اخذ عن داود الظاهريّ وخالفه في مسائل .
( 4 ) . منتهى الوصول والامل / 74 ، الاحكام في أصول الاحكام 2 / 60 .
( 5 ) . م 1 : بلاد .
( 6 ) . م 1 : نقله .
( 7 ) . منتهى الوصول والامل / 74 .
( 8 ) . فواتح الرحموت 2 / 131 ، الاحكام في أصول الاحكام 2 / 65 .