فصل [ في تعبّد بخبر الواحد ]
يجوز التعبّد بخبر الواحد عقلا اجماعا منّا .
واختلف في وقوعه . فمنعه « المرتضى » « 1 » و « ابن زهرة » « 2 » و « ابن البرّاج » « 3 » و « ابن إدريس « 4 » » « 5 » ؛ وفاقا لكثير من قدمائنا ؛ وقال به المتأخّرون ؛ وهو الأظهر .
لظواهر قوله - تعالى - :
« إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
« 6 » » ،
« فَلَوْ لا نَفَرَ »
« 7 » ،
« إِنَّ الَّذِينَ
هامش
( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 2 / 528 .
( 2 ) . غنية النزوع 2 / 356 .
( 3 ) . معالم الدين / 189 .
( 4 ) . أبو عبد اللّه محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّيّ . ولد سنة 543 ، وتوفّي سنة 598 من الهجرة . من تصانيفه : كتاب السرائر لحاوي تحرير الفتاوي .
( 5 ) . كتاب السرائر 1 / 48 - 47 ، 50 .
( 6 ) . الحجرات / 6 .
( 7 ) . التوبة / 122 .